إعلام النظام: صائغ يزوّر الليرات والقطع الذهبية في حمص


قال إعلام النظام إن صائغاً من مدينة حمص قام بتزوير طبعات الليرات والقطع الذهبية وتغيير عياراتها بعد أن قام بتصنيع قلم الدمغة بدقة عالية حتى لا يتم كشفه، مستخدماً في عمله أدوات ومواد مخلوطة بماء الذهب وبيعها على أنها ذهب نظامي وذلك ضمن ورشة عائدة له داخل المدينة.

 وتداولت وسائل إعلام النظام أن عناصر الأمن الجنائي ألقوا القبض على الصائغ "سامر نقرور" وهو يقوم بتزوير طبعات الليرات والقطع الذهبية، وقال نقرور للقناة الأولى التابعة للنظام دون أن يُرى وجهه أنه من مواليد حمص 1967 يعمل صائغاً وتعلم طريقة تصميم الدمغة التي توضع على الذهب، ونظراً لأنه يعمل بصنع الليرات بدأ بصنع ليرات بعيارات أخف فبدل أن تكون عيار 12 أو 14 يدمغها بعيار 21.

 وكشف النقرور أنه صمم بين 100 و120 ليرة من هذا النوع وباعها في السوق وعمل بعدها في المباريم (الأساور) وصنع مباريم فضة وطلاها بالذهب ودمغها بعيار 21 وباع حوالي 5 مباريم وبدأ بعدها بجلب قطع الذهب الروسي ودمغها غير أنه –كما قال – لم يبع إلا "جنزير" واحد. وكشف أن الدمغات التي زورها هي "جزماتي" و"الطرشة" و""نحاس" ودمشق (صاغة من حمص ودمشق) وعمل على ترويج بضاعته داخلياً.


ووصل عدد مشاغل الذهب في محافظة حمص إلى نحو 13 مشغلاً، أما المحال المسجلة حالياً في الجمعية الحرفية للصاغة فوصل عددها إلى 228 محلاً موزعة إلى 135 محلاً في الأسواق التراثية كسوق الصاغة والمسقوف والعطارين و43 محلاً في أحياء المدينة و50 محلاً منتشرة في مدن وريف المحافظة كـ تلكلخ والقصير والحواش.

 ويمتاز ذهب المدينة بختم على شكل سمكة لدمغ الذهب المصنع فيها وجاء هذا الشكل نتيجة ارتباط حمص بنهر العاصي الذي يمر فيها علماً أن مدينة حمص تعتبر الثانية بعد دمشق التي لجأت إلى الدمغ على المصاغ.

وأشار المستشار القانوني "محمد نور حميدي" لـ اقتصاد"، أن تزوير الذهب مثل تزوير العملات يحمل نفس الإسناد الجرمي في القانون السوري، ولم يكتف القانون بمعاقبة الفاعل فحسب بل عاقب المشتركين في الجرم وتشدد القانون لجهة ذلك بالنسبة للشخص المنظم والمدبر للمجموعة التي تقوم بتزوير الذهب أو تزوير الدمغات حيث تشدد عقوبته وفقاً للمادة 247 من قانون العقوبات وهو من الجرائم جنحية الوصف الذي تصل عقوبته ما بين 3-5 سنوات إضافة إلى الغرامة من 10 إلى 50 ألف ليرة وفي حال التكرار فإن العقوبة تشدد من الثلث إلى النصف فمثلاً من كانت عقوبته ثلاث سنوات ترتفع إلى أربع سنوات ونصف السنة حسب النص القانوني الخاص بموضوع تكرار الجريمة.

ولفت حميدي إلى أنه يجب التفريق من الناحية القانونية بين تقليد العملة الذهبية والمصاغ الذهبي حيث جرم قانون العقوبات تزوير العملة الذهبية المتداولة بجناية وفرض عليه عقوبة الأشغال الشاقة من 5 إلى 15 سنة إضافة إلى غرامة جنائية تتراوح بين 10 و200 ألف ليرة سورية.

 وأشار المصدر إلى أنّ النص القانوني الأقرب للواقع والعدالة هو وضع تزوير الذهب أو الغش به تحت مسمى "الاحتيال والنصب" الذي كان يتم من خلال وسائل مختلفة حيث يوهم الصائغ الذي يقوم بالتزوير المواطن بأنه ذهب حقيقي مستغلاً ظرفاً معيناً، مضيفاً أن جرم الاحتيال من أشد الجنح عقوبة حيث أن عقوبته تتراوح بين 3 – 5 سنوات، إضافة للغرامة من 10- 50 ألف ليرة، وأردف موضحاً أن الذهب هو مصدر اكتناز الناس بدل من الاحتفاظ بالعملة المحلية وخاصة في أزمات الحرب وتقليد الذهب من شأنه أن يضرب الإقتصاد الوطني مما يجعل الناس تذهب إلى اقتناء الدولار بدلاً من الذهب والحل في هذه الحالة أن لا يتم تداول بيع وشراء الذهب إلا بموجب فاتورة نظامية وتسجيل الرقم الوطني للبائع، ولكن "ضعاف النفوس" خاصة من بعض تجار الذهب ولرغبتهم في تحقيق مرابح عالية يعمدون إلى الشراء دون التأكد من الفاتورة أو من هوية الشخص البائع.

ترك تعليق

التعليق