مجلس الشعب يدرس التخلي عن الوكالة القانونية لنقل ملكية السيارات

يدرس برلمان النظام"مجلس الشعب"مرسوماً ينص على إنهاء العمل بأحكام القانون رقم 10 لعام 2001 وتعديله الصادر بالقانون رقم 28 لعام 2004 المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل، كما ينص على أن يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ، والقانون المدني.

وشرح وزير النقل في حكومة النظام محمود إبراهيم سعيد لصحيفةمحلية أن قانون السير والمركبات النافذ رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 حدد كيفية تسجيل المركبات لدى مديريات النقل حيث يجب توثيق جميع القيود المنفذة في "إضبارة" المركبة وفي السجلات اليومية الخاصة بعقود المركبات.

حيث نصت المادة 100 من القانون المذكور على أنه لا يعد إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل المعنية سارياً بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعنية بهذا القانون، ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم، ولا يتم إلغاء هذا التسجيل إلا بحكم قضائي، كما نصت على أن يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين.

ورأت (الأسباب الموجبة) أنه من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 10 المعدل بالقانون رقم 28 تبين أن معظم من يقومون بتنظيم وكالة بيع خاص بالمركبة الآلية لا يستكملون تثبيت الملكية بموجب هذه الوكالة خلال المدة المحددة في القانون، وبسبب عدم تعرض مالك المركبة لدفع الغرامة المستحقة استناداً لأحكام القوانين، يقوم المشتري والبائع بعزل الوكالة، ومن ثم تعود ملكية السيارة إلى المالك الأساسي، وبعد ذلك، يقوم كل من المالك الأساسي والمشتري بمراجعة مديرية النقل المختصة وإجراء معاملة نقل الملكية وفق أحكام هذا القانون، أو يقوم المالك الأساسي بتنظيم وكالة باسم مالك جديد، وفي الحالتين يكون هذا الأمر مخالفاً لأحكام المادة 100 من قانون السير والمركبات النافذ لكون عقد تثبيت الملكية تم خارج مديريات النقل.

إضافة إلى وجود مشكلة أساسية عند تنظيم وكالة بيع، حيث إن تنظيم الوكالة لدى الكاتب بالعدل يتطلب الحصول على كشف اطلاع من مديرية النقل المختصة ويمكن لمالك المركبة الحصول على كشف اطلاع آخر في يوم آخر، وأن ينظم وكالة بيع بالسيارة نفسها لمشترٍ آخر، باعتبار أن الوكالات تحتاج إلى فترة زمنية لتصل إلى مديرية النقل من الكاتب بالعدل، وفي هذه الحالة لا يتم إنهاء المشكلة إلا عن طريق القضاء، مع الإشارة إلى إمكانية تنظيم وكالة بأي مركبة آلية استناداً إلى أحكام القانون المدني وفق نفس الإجراء المنظم عند تنظيم وكالة بالعقار، لكون السيارة تعامل معاملة العقار.

يشار إلى أن وزارة النقل أصدرت مؤخراً تعميماً تلزم بموجبه مديرياتها والعاملين المعنيين فيها بقبول الوكالات المنظمة وفق أحكام القانون المدني سواء بنقل الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين.
وكان المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 ألغى الغرامات المترتبة على عدم نفاد الوكالة خلال المدة المحددة بالقانون 10 لعام 2001 وتعديله وسمح بنقل الملكية وفق أحكام القانون المدني وقانون السير.

ترك تعليق

التعليق