الأسد يصدر مرسوماً يمنع العرب الدخول دون فيزا..والتعامل بالمثل

فيما يمكن اعتباره ردة فعل على تأييد بعض الدول العربية للسوريين في ثورتهم وعلى ما اتخذته الجامعة العربية، ابتداء من العقوبات الاقتصادية وصولا لمنح مقعد سوريا للائتلاف، ولاعتبارات أخرى، أصدر بشار الأسد قانونا بحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه مؤشر عليها بسمة دخول من احدى بعثات الجمهورية العربية السورية الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة تكلفها الجمهورية العربية السورية بذلك، وجاء في مواد المرسوم..
- يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها.
- يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك.
- تمنح سمات الدخول أو المرور لرعايا الدول الأجنبية التي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها من المراكز مباشرة بعد استيفاء الرسم.
- يخول المدير بالسماح لرعايا الدول الأجنبية من أي جنسية كانت بدخول الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق.
ونصت بعض مواد المرسوم أنه يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير وبإذن من السلطة المختصة على الحدود ويوشح جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول أو الخروج.
- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين أنواع السمات والسلطات المخولة منحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها وحالات الاعفاء منها.
- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم السمات.
- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير العمل أنواع سمات الدخول بقصد العمل والسلطات المخولة بمنحها وشروط وإجراءات منحها ومدة صلاحيتها ومدة المكوث فيها وعددها وحالات الإعفاء منها.
- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم سمات الدخول بقصد العمل بالتنسيق مع وزير العمل.
- لا تخول سمات الدخول الممنوحة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية إذا لم يوافق المركز المختص.
وسمح القانون لوزير الداخلية أن يصدر قرار يحدد فيه أنواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب والأجانب واللاجئين وإجراءاتها وحالات الإعفاء من قيمة الرسوم التي تستوفى عنها كليا أو جزئيا وتحدد قيمة التذكرة بالتنسيق مع وزير المالية.
يلزم العرب والأجانب الذين تجاوزوا المدة المحددة لهم بالإقامة أو بالسمة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون ومن ثم الحصول على تأشيرة الخروج.
- تحدد شروط منح التأشيرة بقرار يصدر عن الوزير يتضمن شروط منح التأشيرة ومدة صلاحيتها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الاعفاء منها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على ألا يقل عن خمسمئة ليرة سوري.
ويجب على العربي أو الأجنبي الموجود في الجمهورية العربية السورية أن يبرز جواز سفره أو أي وثيقة تقوم مقامه عند طلبها من السلطات المختصة وفي حال فقدان جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما إبلاغ الإدارة أو فروعها أو أقرب وحدة شرطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ الفقدان أو التلف.
ويجب على العربي أو الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل إقامته إبلاغ الإدارة أو فروعها في المحافظات عنوان إقامته الجديدة وفي حال كان انتقاله إلى خارج مركز المحافظة التي كان يقيم فيها فعليه أن يتقدم خلال ثلاثة أيام من وصوله إليها بإقرار إلى الفرع المختص أو إلى أقرب وحدة شرطية في البلدة التي انتقل إليها.
أما ما يتعلق بتراخيص الإقامة
فقد قال القانون: يجب على كل عربي أو أجنبي يرغب في الإقامة في الجمهورية العربية السورية أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءمة المادية وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
تصنف إقامات العرب والأجانب وفق الآتي:
- الإقامة الخاصة.. تمنح لمدة خمس سنوات.
- الإقامة العادية.. تمنح لمدة ثلاث سنوات.
- الإقامة المؤقتة.. تمنح لمدة سنة.
الإقامة السياحية.. تمنح لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
- إقامة العمل.. تمنح لمدة أقصاها سنة بعد اخذ موافقة وزارة العمل.
على أن تمنح الإقامة الخاصة للفئات التالية من العرب والأجانب:
- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة في الجمهورية العربية السورية أكثر من خمس عشرة سنة.
- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة خمس سنوات فأكثر وكانوا يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد وتحدد هذه الأعمال والخدمات بقرار من الوزير بعد اخذ رأي الجهات المختصة.
- العلماء ورجال الأدب والفن والفكر والصناعة والاقتصاد والفعاليات السياحية وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر بشأنهم قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- زوجات المواطنين السوريين اللآتي مضى على إقامتهن الفعلية في الجمهورية العربية السورية أكثر من سنتين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.
أما الإقامة العادية فتمنح بحسب القانون الجديد للفئات التالية من العرب والأجانب:
- من ولدوا في الجمهورية العربية السورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات فأكثر عند تقديم الطلب.
- أولاد المواطنات السوريات.
- من مضى على إقامتهم الفعلية بشكل مشروع في الجمهورية العربية السورية خمس سنوات فأكثر عند تقديمهم الطلب.
وتمنح الإقامة المؤقتة للفئات التالية من العرب والاجانب:
- الطلاب المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس العامة أو الخاصة المعترف بها وحسب مدة الدراسة.
- العلماء ورجال الادب والفكر والفن والصناعة والاقتصاد.
- اللاجئون بعد تقديمهم ما يثبت ذلك.
- أزواج السوريات من العرب والأجانب.
- زوجات السوريين من العرب والأجانب.
- المرضى بقصد العلاج.
- القادمون بقصد زيارة الأقارب.
- المستثمرون.
- مالكو العقارات.
- من يرى المدير منحه الإقامة لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة
وعن إقامة العمل للعرب والأجانب الحاصلين على موافقة وزارة العمل وفقا للقوانين النافذة.
- تجدد الإقامة الخاصة والعادية بإذن من المدير إذا تجاوزت مدة غياب صاحب الإقامة خارج الجمهورية العربية السورية ستة أشهر ولم تزد على سنة.
- يسقط حق العربي أو الأجنبي في الإقامة المرخصة له إذا خالف أحكام الفقرة السابقة ويستثنى من ذلك العرب والأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات أو لأداء خدمة العلم إذا قدموا ما يثبت ذلك.
أما لجهة عقوبة المخالفين فقال القانون:
ولم يفت القانون أن يحظر على العربي أو الأجنبي المرخص له بالدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بموافقة الوزير او من يفوضه بذلك.
وأن يأتي على طرد العرب، حيث قال المرسوم:تحدد بقرار من الوزير.. حالات وإجراءات ابعاد العربي أو الأجنبي خارج الجمهورية العربية السورية وآلية التنفيذ والاعتراض على قرار الإبعاد وتحديد أمكنة الاحتجاز لمن تقرر إبعادهم تبعا لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة.
- تفرض غرامة مالية تقدر بمئة ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والأنظمة المرعية.
- للوزير إعفاء المخالف من هذه الغرامة إذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة.
- في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة أيام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة.
- في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى:
- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 9-14 من هذا القانون أو قراراته التنفيذية ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة أو محاولة ارتكابها.
- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من خالف أو حاول مخالفة أحكام المادة 2 الفقرة أ والمادة 3 من هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لهما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة او محاولة ارتكابها.
- تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حال حرب مع الجمهورية العربية السورية أو في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بصورة غير مشروعة او ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده او ظهر ان الأسباب التي ادلى بها غير صحيحة او لا تتفق مع الظروف التي اوقف بها وبما يتوافق مع القانون رقم 9 تاريخ 25-6-2013م.
ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين الفا الى خمسين الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 13 او القرارات الصادرة تنفيذا لها.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بابعاده وفقا لاحكام المادة /26/ من هذا القانون مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الابعاد وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
تطبق العقوبة ذاتها على كل من ادلى امام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله أو دخول غيره إلى الجمهورية العربية السورية او اقامته او اقامة غيره فيها.
إذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يحبس يوما واحدا مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على ألا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الأصلي.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا الى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين /15/23/ من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ ويبعد المخالف ولا يحق له العودة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إبعاده.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل.

ترك تعليق

التعليق