قانون استثمار جديد قد يلغي "ميزات العرب" السابقة

 علمت "اقتصاد" أن سوريا تعد لإصدار قانون استثمار جديد وسيقدم للحكومة و"للمعنيين" ليتم إقراره قريباً.

مصادر قالت إن القانون الجديد سيركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإقراضها وتحفيز المنشآت المتناهية الصغر في الحصول على الترخيص مما سيسهل على كافة الجهات تقديم الدعم من احتضان ورعاية وتقديم القروض وتأمين التدريب وتقديم كافة المساعدات الكفيلة بإظهار هذه المنشآت التي تعمل في الظل دون ترخيص.

سوريا أصدرت أول قانون استثمار يمنح القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي عام 1991- عدا قانون الاستثمار الصناعي والزراعي الصادر 1984- ومن ثم عدلت قانون الاستثمار رقم 10 الذي رأى فيه المراقبون، بداية لتحول سوريا، من نهج التحول الاشتراكي إلى اقتصاد التعددية والسوق، وإن بخجل وحرج.

جاءت أهم التعديلات خلال المرسوم رقم 7 لعام 200 السماح للمستثمرين العرب والأجانب بتملك الأراضي والعقارات خلافا لسقف الملكية. وتشجيع الاستثمار في الحافظات النامية وإدخال التقنيات العالية، وأجاز التعديل الجديد عام 2000، وبقرار من المجلس الأعلى للاستثمار وتبعاً لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام القانون رقم 10 بفتح حسابات مصرفية خارج سوريا لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة ألا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات 50% من رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي.

كما أجاز التعديل الجديد السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق القانون 10 عند الحاجة أن تحول جزءاً من موجوداتها بالقطع الأجنبي لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها المحلية، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار وعن طريق المصارف السورية وبسعر صرف الأسواق المجاورة. وبذلك أتاحت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2000 مرونة للمشروعات في تحريك حساباتها بالقطع الأجنبي وفق ما تقتضيه آليّة تشغيل المشروع، وهو ما كان مفتقداً في القانون 10 وكان المستثمرون يعانون منه.

فهل سيتم التراجع وفق القانون الجديد عن الميزات التي منحت للعرب، وخاصة أن دمشق أصدرت مرسوما قبل أيام يحد من دخول العرب دونما "فيزا" ويلغي كل الميزات"العروبية" التي كانت تمنحها القوانين "القومية" للعرب.


 

ترك تعليق

التعليق