عشرات ملايين الدولارات: غنيمة الأسد من سيارات السوريين في الخارج

ما بين 12 ألف إلى 50 ألف سيارة، هي غنيمة حكومة الأسد من المرسوم الخاص بمنع إخراج السيارات خارج سوريا، والذي يفرض على المخالفين غرامة مالية تساوي قيمة السيارة.

وإذا افترضنا أن أبخس السيارات سعراً في سوريا قد تساوي 3 آلاف دولار، فهذا يعني أن نظام الأسد قد يحصد ما بين 36 مليون دولار حتى 150 مليون دولار.

بطبيعة الحال، فإن الأرقام السابقة تقديرية، وغير مؤكدة، لكن الثابت أن نظام الأسد سيحصّل عشرات ملايين الدولارات من المرسوم الخاص بتنظيم عمليات بيع السيارات خارج البلاد، ومن عملية تنظيم إخراجها.

فمن المعلوم أن مئات آلاف السوريين خرجوا من البلاد بسياراتهم في ظروف الحرب الدائرة، بعضهم يستخدمها حتى الآن في تنقلاته في دول الجوار، وبعضهم الآخر باعها ليستعين بها على قضاء تكاليف لجوئه.

وحسب تقديرات مصادر محسوبة على النظام، فإن السيارات التي خرجت من سوريا خلال السنتين الفائتتين، تتراوح بين 12 إلى 50 ألف سيارة. بطبيعة الحال، لم تُبَع جميعها، لكن جزءاً منها بِيع بالتأكيد، مما يعني أن من باع سيارته عليه دفع قيمتها كغرامة لسلطات النظام، أو يُحرم من دخول البلاد.

بهذا الصدد، أصدرت وزارة النقل في حكومة النظام، التعليمات التنفيذية الناظمة للمرسوم التشريعي الخاص بحظر إخراج السيارات والمركبات خارج سوريا، إلا وفق إجراءات حددتها الوزارة.

وضمّنت الوزارة في تلك التعليمات الكثير من الغرامات والرسوم التي ستترتب على من يريد تسوية أوضاع سيارته من السوريين في الخارج ممن لم يبيعوا سياراتهم.

وطلبت الوزارة في التعليمات ضرورة تسليم اللوحات ورخصة سير المركبة إلى مديرية النقل المختصة مع تقديم عقد تأمين إلزامي للمركبة ساري المفعول إضافة إلى تقديم براءة ذمة من مخالفات المرور وإرفاق سند الملكية للمركبة المغادرة في حال وجوده إضافة إلى بيان اسم الشركة الناقلة للمركبة في حال نقلها بوسائل النقل.

وحددت الوزارة التعليمات الواجب اتباعها من قبل مديريات النقل المختصة بضرورة التأكد من رفع كافة الإشارات الموجودة على صحيفة المركبة مع تنظيم عقد إيقاف عن السير للمركبة أصولاً واستيفاء الرسوم المفروضة عليها في حال وجودها، إضافة إلى أنه يمكن منح لوحة مرور للمركبة المراد بيعها خارج القطر بناء على رغبة مالكها ومنحه رخصة سير مؤقتة، فضلاً عن منح مالك المركبة كشف اطلاع يفيد بترقين قيد المركبة مع بيان رقم لوحة المرور.

وبينت التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الأمانات الجمركية بضرورة استرداد لوحات المرور ورخصة السير الممنوحة للمركبة في حال وجودها قبل مغادرة المركبة المنفذ الحدودي.

كما فرضت التعليمات التنفيذية على مالك المركبة الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف غرامة مالية لمصلحة الخزينة العامة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة.

وأوضحت التعليمات منح مالك المركبة عند مغادرة مركبته للقطر دفتراً خاصاً صادراً عن وزارة النقل ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة متضمناً العديد من البيانات أبرزها تاريخ خروج المركبة من القطر وتاريخ العودة وعدة أرقام أخرى.

إضافة إلى منح مالك المركبة الذي غادرت مركبته القطر قبل صدور هذا المرسوم الدفتر الخاص المحدد مواصفاته من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد المركبة على أراضيها، مع تحديد قيمة الدفتر ثلاثة آلاف ليرة سورية بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من المنافذ الحدودية و300 دولار بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من البعثات الدبلوماسية السورية دون رسوم قنصلية، وبحسب التعليمات فإن على أصحاب المركبات الآلية المسلجة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان، ضرورة الالتزام بتسوية أوضاع آلياتهم خلال سنة وفق حالات حددتها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

ترك تعليق

التعليق