النظام يخفّض بدل "خدمة العلم"

أصدر رأس النظام بدمشق مرسوماً تشريعياً خفّض بموجبه بدل "خدمة العلم" للمكلفين خارج سوريا، ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار. كما خفّض المرسوم مدة إقامة المكلّف خارج سوريا لتصبح 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

بالمقابل، رفع المرسوم الجديد بدل "خدمة العلم" للمكلّف المولود خارج سوريا والمقيم إقامة دائمة حتى بلوغه سن التكليف ليصبح 2500 دولار بدلاً من 500 دولار.

وتضمن المرسوم تفاصيل جديدة تخص عدد الأولاد المسموح باستبعادهم من الخدمة.

ويضم المرسوم تحذيراً للموظفين الحكومين المكلفين بـ "خدمة العلم" من التخلّف، تحت طائلة العقوبة بإنهاء الخدمة والطرد من الوظيفة الحكومية.

وفيما يلي النص التفصيلي للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 33
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة الأولى:
تعدل المواد 13 البند أولا و25 الفقرة ب و49 و74 و97 و109 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على النحو الآتي:
1- المادة 13
أولا.. يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما يلي:
1- ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
2- ألفان وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية واقام فيها أو في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
والباقي دون تعديل
2- المادة 25
ب- 1- ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لاحدهما اذا كان لهما ولدان وحتى أربعة أولاد يؤدون خدمة العلم.. وولدان اذا كان لهما أو لاحدهما من خمسة وحتى ثمانية أولاد يؤدون خدمة العلم.. وثلاثة أولاد اذا كان لهما أو لاحدهما تسعة أولاد وما فوق يؤدون خدمة العلم.
2- ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لاحدهما اذا كان بقية الأولاد الذين دخلوا سن التكليف يؤدون الخدمة في الجيش والقوات المسلحة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين.
3- المادة 49
1- يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية:
أ- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
ب- الموفدون من قبل احدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.
ج- المعفون من خدمة العلم وفق احكام هذا القانون.
د- كل من تجاوز سن الشطب المحددة للخدمة الاحتياطية.
ه- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
2- تمنح موافقة السفر للعسكريين من القيادة العامة.
3- تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية.
4- المادة 74
1- /أ/ يمنح العاملون الدائمون في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملا.. الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الالزامية اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها.
/ب/ تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل زائد حصة رب العمل.
2- /أ/ يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية اجازة بكامل الاجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لامثالهم من العاملين على رأس عملهم.
/ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة اليهم قبل استدعائهم.
/ج/ يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.
3- يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.
4- مع الاحتفاظ باحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية تنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الالزامية لاكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوما بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
5- المادة 97
1- من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير أسباب الاعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض ماديا بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
2- تسدد قيمة البدل المذكور في الفقرة السابقة كاملا ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الالزامية مؤداة سابقا.
3- تحدد مهلة دفع البدل المذكور بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ الموافقة على دفع البدل من شعبة تجنيده وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل قيمة البدل وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.
4- اذا لم يبادر المكلف إلى مراجعة شعبة تجنيده أو مديرية التجنيد العامة وفق الفقرة السابقة يتم تبليغه حسب الاصول القانونية النافذة وفي حال عدم مبادرته لتسديد البدل مباشرة أو عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ او القاء القبض عليه اينما وجد يتم الحجز على أمواله والتنفيذ عليها وفق احكام قانون جباية الأموال العامة مضافا اليها مبلغ مئة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة بعد انتهاء سن التكليف مع الاحتفاظ بفرض العقوبة المحددة في الفقرة السابقة بحقه.
6- المادة 109
يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم.
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي.

 


 

ترك تعليق

التعليق