مرسوم يحدد بدلات الاغتراب للبعثات الدبلوماسية والقنصلية

بصرف النظر عن، من هم الموفدون وكيف يحصل الموفد أو العامل بالسلك الدبلوماسي السوري على وظيفته أو سفره، وحتى بغض النظر عن انتمائات موظفي الصف الأول في الخارجية، بعيدا عن كل اعتبار حتى يريد أن يرسله النظام السوري.

حدد المرسوم الذي أصدره بشار الأسد اليوم، بدلات الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملين فيها ومن في حكمهم وفقاً للأمثال المحددة للبلدان الموزعة حسب الفئات المذكورة بالمرسوم على أساس الأجور المقطوعة.

وتضمنت الفئة الأولى دول يوتسوانا، سوازيليندا، زامبيا، ليسوتو، مالاواي، موريشيس، غينيا، وغينيا الجديدة بحيث يكون مثل الاغتراب 21 مثل، أما الفئة الثانية فتشمل، لبنان، الصومال، اليمن، الأرجنتين، أندونيسيا، تشيلي، المالديف، الأردن، ليبيا، موريتانيا، إيران، الباكستان، تنزانيا، فنزويلا، كوبا، الهند، أرمينيا، السودان، كوريا، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، السعودية، الكويت، عمان، البحرين، العراق، مصر، قبرص، اليونان، رومانيا، سلوفاكيا، بولونيا، بلغاريا، تشيكيا، هنغاريا، "دول يوغسلافيا سابقاً"، السنغال، نيجيريا، البرازيل، المكسيك، المغرب، تونس، الجزائر، تركيا، بيلاروس، بحيث يكون مثل الاغتراب 23 مثلاً.

أما الفئة الثالثة فتضم فرنسا، أوكرانيا، كازخستان، إسبانيا، الصين، وبمثل اغتراب يساوي 25 مثلاً، في حين تضمنت الفئة الرابعة ألمانيا، بلجيكا، روسيا الاتحادية، كندا، كانبيرا، ماليزيا، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الأميركية، إيطاليا،ـ هولندا، ومثل الاغتراب فيها 28 مثلاً، بينما ضمت الفئة الخامسة اليابان، باريس، سويسرا، النمسا، نيويورك، بريطانيا، السويد، ومثل الاغتراب فيها 34 مثلاً.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تطبق على البلدان المجاورة غير المذكورة في المادة الأولى منه تعرفة البلدان المجاورة ذات المثل الأعلى، وبحسب المادة الثالثة فتضاف نسبة 25% إلى بدلات الاغتراب للموفدين من العاملين في الدولة. أما المادة الرابعة فقد نصت على أن يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع أساساً في حساب بدلات الاغتراب على ألا يزيد عن مبلغ 35000 ليرة سورية وتضاف نسبة 30% على الراتب أو الأجر عند احتساب بدل اغتراب كل من نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الشعب، نائب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء، نواب الوزراء، ومن يعامل معاملة وزير.

وحددت المادة الخامسة من المرسوم الأجور الشهرية التي يتقاضاها رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملون على أساس الأجور الشهرية الصافية وفقاً لعدة أمثال حددها المرسوم. وهذه الأمثال تعتمد على الأجر الشهري، فمن 30001 إلى 35000 ليرة خمسة أمثال، ومن 29001 إلى 30000 ليرة ستة أمثال، ومن 27001 إلى 29000 ثمانية أمثال، ومن 26001 إلى 27000 تسعة أمثال، ومن 25001 إلى 26000 إحدى عشرة مثل، ومن 23001 إلى 25000 ليرة أثنا عشرة مثل، من 22001 إلى 23000 ليرة 15 مثلاً، ومن 21001 إلى 22000 ليرة 16 مثلاً، ومن 20001 إلى 21000 ليرة 19 مثلاً، ومن 19001 إلى 20000 ليرة 21 مثلاً، ومن 18001 إلى 19000 ليرة 23 مثلاً، ومن 18000 ليرة أو أقل 25 مثلاً.

ونصت المادة السادسة من المرسوم على أن يتم احتساب استحقاق العاملين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية من في حكمهم بالليرات السورية ويحسب معادلها بالدولار الأميركي حصراً وفقاً لنشرة أسعار الصرف العملات الأجنبية الربعية الأولى الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتعتبر النشرة الربعية الأولى لعام 2014 أساساً في حساب هذا الاستحقاق للسنة بكاملها ويتم تحويل مخصصات البعثات الدبلوماسية والقنصلية واستحقاقات رؤسائها والعاملين فيها ومن في حكمهم بالعملة المحلية للبلدان الموفدين إليها في حال توفرها أو بإحدى عملات: اليورو، الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتحدد عملة التحويل لهذه البعثات بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع المصرف المركزي.

وجاء في المادة السابعة أنه إذا تغير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في بداية عام 2015 وما يليه عما هو عليه بالنشرة الربعية الأولى لعام 2014 والذي اتخذ أساساً في حساب هذه الاستحقاقات تقوم الجهة المعنية بصرف المستحقات بما يحافظ على مقدار العملات الأجنبية المستحقة للمشمولين بأحكامه والمحسوبة بالليرات السورية والمعادلة للدولار الأميركي على النشرة الربعية الأولى لأسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي في عام 2014.

ونصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه العامل من مجموع راتبه وبدل اغترابه في حال زيادة الأجور الدورية أو الطارئة عما كان يتقاضاه قبل هذه الزيادة، في حين أكدت المادة التاسعة على أن يعاد النظر عند الضرورة بالنسب والأمثال المحددة في هذا المرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما ينهى العمل بالمرسوم رقم /498/ الصادر بتاريخ 11/11/2009.

ترك تعليق

التعليق