ما هي الأعمال التي يحق للتاجر أن يتعامل فيها بغير الليرة السورية..؟


أصدر حاكم المصرف المركزي التابع للنظام، عصام هزيمة، قراراً بيّن بموجبه أعمال التجارة الخارجية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024، والتي يحق فيها للتاجر السوري التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري والتسديدات النقدية.

ومن هذه الأعمال بحسب قرار المركزي:

كل عمليات الاستيراد والتصدير التي تنفذ وفق أحكام التجارة الخارجية وأنظمة القطع الأجنبي والتعليمات النافذة.

المبالغ المسددة استناداً للاتفاقات التجارية الأولية المحددة بالقطع الأجنبي والمرتبطة بعمليات التصدير (كتسديد عربون بناءً على عقد بيع مبدئي أو فاتورة أولية وغيرها)، حيث يُسمح في هذه الحالة للمشتري الأجنبي (الذي يقوم بشراء كميات تجارية) بتسديد الالتزامات المترتبة عليه لمصلحة البائع السوري المقيم بالقطع الأجنبي، سواء تم التسديد نقداً أم بموجب حوالة خارجية ترد عبر القنوات المرخصة أصولاً.

وأوضح المركزي أنه لا تُعدّ عمليات البيع والشراء بالقطع الأجنبي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية غير المرتبطة بعمليات تصدير للخارج، مشمولة بالقرار، حتى وإن كان أحد طرفيها غير مقيم أو مستثمر أجنبي (كعمليات الشراء من قبل إحدى المنظمات الأممية أو السائحين أو المغتربين، وغيرهم)، حيث يقع عبء جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 بهذه الحالة على البائع السوري الذي قبض القيمة بالقطع الأجنبي، لأن ذلك يعني حكماً قيامه بعرض السلعة أو الخدمة بالقطع الأجنبي وهذا ما يتعارض مع نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.

ترك تعليق

التعليق