مرسوم بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح و"الرفاهية "من الفوائد والغرامات

أصدر رئيس النظام بشار الأسد الأحد المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2013 والذي ينص على الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبلها.

وكذلك المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي - مايعرف بـ"الرفاهية" - والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وما قبل إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

ويتضمن المرسوم حالات إعفاء أخرى من الغرامات والجزاءات وينهي العمل بأحكام القانون رقم 19 لعام 2011 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

وفيما يلي مواد المرسوم:
المادة (1)
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

ب- يعفى المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2012 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 30-6-2013.

د- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات أ وب وج السابقة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

هـ - لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات أ وب وج المسددة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

تطبق أحكام الفقرتين أ وب من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:

أ- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2011 وماقبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب- تكاليف أعوام 2012 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.

ج- التكاليف المحققة وفق أحكام الفقرتين أ وب من هذه المادة بتاريخ 2-1-2013 ولغاية صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- يشترط للاستفادة من الاعفاء المذكور في الفقرات أ وب وج من هذه المادة ان تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة (3)

يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة ج من المادة 1 من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 30-6-2013.

المادة (4)

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المنظمة بتاريخ 31-12-2012 وما قبل.

المادة (5)

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة (6)

ينهى العمل بأحكام القانون رقم 19 لعام 2011 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

ترك تعليق

التعليق