اعتبروها "مكرمة" على طريق "المصالحة": مرسوم "العفو" لم يشمل "من تلوثت أيديهم بالدماء"
- بواسطة رصد –خاص -اقتصاد --
- 10 حزيران 2014 --
- 0 تعليقات
في الوقت الذي احتسبته وسائل إعلام النظام "مكرمة" تندرج في إطار الدفع نحو "المصالحة الوطنية"، لم يشمل مرسوم "العفو" الذي أصدره الأسد أمس، من "تلوثت أيدهم بالدماء"، بمعنى أنه لن يشمل الثوار المنخرطين في النضال المسلح ضد الأسد، والذين ساهموا في قتل بعض جنوده أو قواته أو مرتزقته من الميليشيات الداعمة له.
وانحصر من شملهم "العفو" بحالات محدودة ممن سلموا أنفسهم ولم يثبت تورطهم في "سفك دماء"، كما أن المرسوم المُشار إليه استثنى حالات كـ"الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطيرة"، مما يعني أن سيف الاعتقال والمحاكمة، وربما الإعدام، ما يزال مُسلطاً على كل مناوئ للأسد، شارك بصورة فعلية في الحراك المُسلح ضده، أو بالتنظيم والنشاط الإعلامي والمالي المناوئ له.
ونشرت صحيفة الوطن الموالية للأسد تفاصيل المرسوم، ونقلت تصريحات لوزير العدل في حكومة الأسد قال فيها إن المرسوم: "تضمن عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره شاملاً بأحكامه الأغلبية من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءاً بأشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة، وشمل تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح ولامس الجوانب الإنسانية في كل موضع، ولاسيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائياً بالإضافة إلى حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي".
موضحاً أن "مرسوم العفو لم يستثنِ من أحكامه إلا عدداً محدوداً للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة".
واستطردت الصحيفة المقرّبة من آل الأسد، بناء على "مصادر قضائية" خاضعة للأسد، تحدثت لها، أن "كل الذين تم إخلاء سبيلهم ليحاكموا طلقاء أمام محكمة الإرهاب منذ بداية العام ويصل عددهم إلى نحو ألفين، هم من الذين استفادوا من المرسوم وستسقط كل التهم الموجهة إليهم، كما أنه سيستفيد من المرسوم ضمن المحكمة ذاتها، جميع من تنظر المحكمة بدعاويهم ولم تتلوث أيدهم بالدماء ويقدر عددهم بالآلاف أيضاً".
وبحسب الصحيفة سيستفيد من المرسوم: "الموقوفون والذين تنظر بدعاويهم المحاكمة الجنائية والجزائية والإرهاب ومحاكم التموين، ومن صدرت بحقهم أحكام مبرمة ضمن المواد التي شملها المرسوم".
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي، وأن تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً، وتستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.
وأما المادة 4 منه، فنصت على العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 حيث نصت المادة 285 على أنه من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
بينما نصت المادة 286 على أنه يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وإذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ونصت الفقرة (ز) من المادة 5 عن العفو من العقاب لكل من دخل إلى سوريا من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ونص المرسوم بالعفو عن كامل العقوبة للخاطف إذا بادر إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما نص المرسوم بالعفو عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
التعليق