الأسد يعدل قانون السير

عدل بشار الأسد، أمس السبت، قانون السير والمركبات لعام 2004. وشمل التعديل مادتين. وكان مجلس الشعب الخاضع للنظام قد أقر التعديلات منذ أيام.

وحسب وكالة "سانا" التابعة للنظام، تتضمن التعديلات أنه يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة.

و ترفع المديرية المذكورة مباشرة إضبارة الطعن مع نتيجة الفحص إلى ديوان محكمة السير في المحافظة وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولا.
و يكون قرار القاضي قابلا للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

كما يستوفى من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.

وبشأن  المسؤولية المدنية، بحسب القرار، فإن مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنيا بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة.

ويعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما أما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.

وإذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه.

أما إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجانا ولم يرتكب مالك المركبة أو سائقها أي خطأ يعفى من التعويض.
و إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولا مدنيا بدلا من المالك.

كما  لا يعد شخصا ثالثا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الاشخاص الذين يقودونها برضائه.

وبشأن المسؤولية الجزائية، لا يلاحق جزائيا ولا يوقف احترازيا مالك أو سائق المركبة في حال تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف بشكل نظامي.

ولا يوقف احترازيا سائق المركبة أو مالكها في حال كانت مركبته طرفا في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله او فروعه أو زوج أو زوجته دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.

وتعتبر التعديلات نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.

ترك تعليق

التعليق