قانون البيوع العقارية.. منشار جديد على رقاب السوريين
- بواسطة اقتصاد --
- 26 آذار 2021 --
- 0 تعليقات
أقر مجلس الشعب التابع للنظام، مشروع قانون البيوع العقارية الجديد، وأصبح قانوناً، وذلك بعد عدة أشهر من الجدل، بسبب الضرائب الكثيرة التي يفرضها، والتي سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات وإيجاراتها إلى مستويات خيالية، وتحد من طموحات السوري بامتلاك عقار من الآن وصاعداً.
وأبرز ما جاء في القانون الجديد، هو إعادة النظر بقيم العقارات في كافة المناطق بسوريا، عبر لجنة يرأسها وزير المالية، وبناء على التقييم الجديد سوف يتم اقتطاع الضرائب على أي عملية بيع عقارية، دون الاعتراف بالقيم التي يتفق عليها البائع والمشتري.
ويحدد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل /1/ بالمئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية و/2/ بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق و/1/ بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق و/3/ بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية و/1/ بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.
وتحدد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة حسب المشروع بمعدل /15/ بالمئة من المعدلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كانت للأصول والفروع والأزواج فيما تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية باستثناء الوصية الواجبة التي تعامل معاملة الهبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما يحق للمكلف وللدوائر المالية بناء على المشروع الاعتراض على الضريبة خلال /30/ يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض شريطة تسديده مبلغ الضريبة وإضافتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية وتسديده مبلغ تأمين بنسبة /1/ بالمئة من الضريبة المفروضة ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
وتحظر مواد المشروع على دوائر السجل العقاري وكتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة ويعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لذلك فيما يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على موضوع النزاع بالدعوى.
وتشير المواد إلى خضوع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل /10/ بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار على ألا تقل ضريبة الدخل عن /6/ بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر وخضوع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل /5/ بالمئة من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن/3/ بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
التعليق