المركزي يسمح للتجار ببيع بضائعهم بالدولار لغير السوريين المقيمين


خفّف مصرف سورية المركزي التابع للنظام، من القيود التي تضيّق على تعامل التجار بالقطع الأجنبي، داخل سوريا، متجنباً في الوقت نفسه، النيل من المرسوم 3، الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، والذي صدر مطلع العام 2020.

وقال محمد الحلاق، أمين سر اتحاد غرف التجار السورية، أن حاكم المركزي، سمح للتجار ببيع بضائعهم بالدولار، بشروط.

وأوضح الحلاق أنه في حال كان المشتري أجنبياً أو عربياً أو سورياً غير مقيم، وأراد الشراء من الأسواق السورية أو المعارض، فيمكن للتاجر حينها قبض ثمن بضاعته بالدولار.

تصريحات الحلاق تلك، تطابقت مع تصريحات أطلقها حاكم المركزي، محمد عصام هزيمة، خلال اجتماع لاتحاد غرف التجارة السورية. لكن هزيمة حذّر خلالها من إعادة استخدام القطع الأجنبي المتحصل من عملية البيع، في شراء سلع وبضائع من السوق السورية.

وقال حاكم المركزي إن حيازة القطع الأجنبي لا يعد مخالفة قانونية، لكن يحظر على التاجر السوري الذي حصل على القطع الأجنبي من بيع البضائع للتاجر الأجنبي أن يعيد استخدامه في شراء أي بضاعة من داخل سوريا بهذا القطع من أي مواطن سوري أو عربي مقيم في سوريا لأن ذلك يعتبر تداولاً للقطع الأجنبي ويعاقب عليه القانون، في إشارة إلى المرسوم 3.
 
وفصّل هزيمة بأن حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه أو سحبه من المصارف لغرض الاستيراد لا يعد مخالفة قانونية ويمكن أيضاً للأجنبي أن يدخل القطع إلى سوريا بشكل مباشر أو تحويله عبر شركات الصرافة لغرض شراء البضائع من أي تاجر سوري شريطة أن يثبت هذا التاجر مبلغ القطع على فاتورة البيع وشهادة التصدير.

وتأتي تصريحات حاكم المركزي تلك، كإجراء جديد لتخفيف القيود على حركة التجار ونشاطهم المالي، دون أن يخالف المرسوم 3، الذي يركّز على منع استخدام القطع الأجنبي كوسيلة للمدفوعات، من جانب السوريين.


( الصورة المرفقة - أرشيفية - لحاكم مصرف سورية المركزي - محمد عصام هزيمة)

ترك تعليق

التعليق