هيئة المعادن الثمينة تمنع البيع عبر وسائل التواصل
- بواسطة اقتصاد --
- 12 أيار 2026 --
- 0 تعليقات
أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، تعميمين، اليوم الثلاثاء، قضى الأول منهما بمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما نص الثاني على مجموعة من الضوابط والتعليمات الناظمة لعمل الصاغة ومحال بيع الذهب في السوق السورية.
والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمنية، هي المسؤولة عن تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمنية في البلاد. وتشمل مسؤولياتها، الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
ونص التعميم الأول للهيئة، على حصر عمليات البيع ضمن المحلات المرخصة أصولاً، وذلك في إطار تنظيم مهنة صناعة وتجارة المصوغات الذهبية، وحماية حقوق المواطنين، وفق نص الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا".
وأكدت الهيئة في تعميمها أن بيع المصوغات الذهبية يجب أن يتم بموجب الفواتير النظامية المعتمدة، ووفق التعليمات والقرارات الصادرة عنها، بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء، وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وشددت الهيئة على أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للإجراءات القانونية، داعيةً الجهات المعنية إلى التقيد بمضمون التعميم، وإبلاغ المعنيين للعمل بموجبه.
وفي تعميمها الثاني، منعت الهيئة بيع الذهب فوق التسعيرة اليومية المحددة، أو الشراء دون السعر المعتمد للشراء، كما شددت على منع بيع أي قطعة ذهبية مستعملة قبل التأكد من عيارها، ولا سيما الأوزان الثقيلة والمسكوكات، مع تحميل الصائغ المسؤولية الكاملة عن عيارات الذهب الموجودة ضمن محله.
وتضمن التعميم منع بيع المصاغ الذهبي المستعمل على أنه جديد، مع إلزام البائع بتوضيح ذلك في الفاتورة، وألا تتجاوز أجور صياغة القطع المستعملة، نصف أجور القطع الجديدة من الصنف ذاته، إضافة إلى منع استخدام أقفال بعيارات منخفضة ضمن المشغولات الذهبية، وضرورة أن يكون القفل من العيار نفسه.
كما شددت الهيئة على ضرورة توضيح وزن الأحجار والزينة المضافة إلى القطع الذهبية ضمن البطاقة التعريفية والفاتورة، ومنعت كتابة أي فاتورة بيع لا تتضمن المواصفات النظامية المعتمدة، بما فيها اسم المحل وعنوانه ومواصفات القطعة ووزنها وسعر الغرام وأجور الصياغة وتاريخ البيع واسم الزبون.
وطلبت الهيئة من أصحاب المحال عدم نشر أسعار الذهب وعروض المصاغ الجديد والمستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم بيع المصاغ الذهبي الأجنبي غير الموسوم بالدمغة السورية، معتبرة أن أي محل بيع لا تتوافر فيه المستلزمات اللوجستية الأساسية، كالموازين المختصة والخزن والكاميرات، يعد مخالفاً للتعليمات النافذة، مع التأكيد على المعنيين التقيد بالتعليمات الواردة في التعميم والعمل بموجبه أصولاً.

التعليق