تضييق النظام على السوريين يصل إلى التجارة الإلكترونية


وصل تضييق النظام على السوريين، إلى حد تجريم العمل بعمليات البيع والشراء عبر الانترنت، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التموين اللائحة التنظيمية للتسويق الإلكتروني، والتي تعاقب أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تختص بعمليات التجارة الإلكترونية، بالسجن والغرامات المالية الكبيرة، إذا لم يحصلوا على سجل تجاري.

ولم يكتف النظام بهذا القدر من التضييق، بل اتفقت وزارة التموين مع وزارة الاتصالات، لملاحقة حتى المعلقين ومعرفة هوياتهم، بما في ذلك أصحاب الصفحات الحاصلين على السجل التجاري، والذين يطلبون من المتابعين، التعليق بنقطة لكي يصلهم السعر على البضاعة المعروضة، حيث اعتبر علي الخطيب، مدير حماية المستهلك التابع للنظام، أن ذلك مخالف للقانون ويستوجب العقوبة.

تصريحات الخطيب، التي أثارت ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت خلال حديثه لإذاعة "ميلودي" الموالية للنظام، استعرض فيه قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر مؤخراً، وآليات المراقبة التي يتيحها، والتي قد تصل إلى أبعد مما يتصوره مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، من حيث القدرة على النفاذ إلى خصوصياتهم ومراقبة حساباتهم، بحجة حمايتهم من النصب.

وتساءل أحد الإعلاميين على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، معلقاً على تصريحات الخطيب: "كيف تطلبون ممن يعرض قطعة من عفش بيته للبيع عبر الإنترنت، من أجل أن يأكل، أن يكون حاصلاً على سجل تجاري..؟".

وعلق آخر: "في كل دول العالم تسير هذه التجارة بانسياب من دون أن تتدخل فيها الحكومات والسلطات، إلا عندنا في سوريا، فإنهم يبحثون عن الاستفادة حتى من كفن الميت". وتابع: "هل تعلمون أن الحصول على السجل التجاري بحاجة إلى معاملات ورقية كثيرة ورسوم تتجاوز الـ 20 ألف ليرة سورية..؟".

ونشر أحد المعلقين الأوراق المطلوبة للحصول على سجل تجاري في سوريا، بالإضافة إلى المبالغ التي يجب دفعها وهي على الشكل التالي:

1- طلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة (الاستمارة الموحدة).
2- النظام الأساسي للشركة المعالج أصولاً لدى مديرية المالية المختصة مرفق: صور هويات شخصية للسوريين أو جوازات السفر (بالنسبة لغير السوريين) وسجل تجاري للشخصية الاعتبارية.
3- إشعار نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية – وثيقة لا حكم عليه للمدراء والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
4 - وثيقة إيداع رأس المال للشركة في المصرف (يتم تسديد رأسمال الشركة إما بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي).
5- ثبوتية المحل (الاكتفاء بإحدى الوثائق التالية): سند تملك عن كامل المحل باسم التاجر ويصدق من أمانة السجل العقاري كصورة طبق الأصل أو يعتمد من أمانة السجل التجاري للصورة المقدمة منه بعد التثبت من السند الأصلي – عقد إيجار لكامل المحل باسم التاجر مصدق من المحافظة أو البلدية -أو أي وثيقة مالية تثبت إشغال المحل – سند تمليك لجزء من المحل باسم التاجر والباقي بعقد إيجار مصدق أو مرفق بقيد عقاري لإثبات المكية للمؤجرين- أو حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية – أو عقد الاستثمار أو الإيجار الجاري مع الجهات العامة – أو عقد البيع مصدق من قبل كاتب العدل وعقد الإيجار في الأماكن غير المفرزة بعد – أو وكالات بيع العقار مع التوكيل - عقد الاستثمار مصدق من الكاتب بالعدل – عقد الإعارة مصدق من الكاتب بالعدل.
6- إيصال نشر عقد الإيجار أو الإعارة أو الاستثمار، في صحيفة يومية من أجل فتح صحيفة متجر.
7- موافقة الجهة المعنية في حال كان النشاط يحتاج إلى موافقة مسبقة.
8- ملاحظة: في حال كان المدير أو المفوض بالتوقيع (غير سوري) فيجب أن يحصل على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حال وجود مدير أو مفوض بالتوقيع (سوري) فلا حاجة لبطاقة عمل للمدير أو المفوض بالتوقيع (غير سوري).
9- تقديم خلاصة سجل عدلي للمدير أو المفوض بالتوقيع وتصريح خطي يثبت بأنهم من غير العاملين في الدولة أو من في حكمهم.

رسوم الخدمة:

1- رسم طابع التسجيل في السجل التجاري /11139/ل.س إحدى عشر ألفاً ومائة وتسع وثلاثون ليرة سورية.
2- طوابع على طلب التسجيل (الاستمارة الموحدة ): (/50/ ل.س طابع مجهود حربي + /25/ ل.س طابع شهيد+ /25/ ل.س طابع مالي+ /10/ ل.س طابع إعادة إعمار + /5/ ل.س طابع شعبي + /400/ ل.س إدارة محلية.
3- طابع مالي /125/ل.س يوضع على كل نسخة من شهادات السجل التجاري موزعة كما يلي: /50/ل.س طابع إدارة محلية+ /50/ ل.س طابع مجهود حربي + /25/ ل.س طابع شهيد.

سير الإجراءات:

• تقديم طلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة (الاستمارة الموحدة) لدى أمانة السجل التجاري.
• إحالة الطلب للمدقق لتدقيق الأوراق المطلوبة المرفقة.
• دراسة المعاملة (المرفقات).
• تأشير السجل من قبل المدقق – معاون أمين السجل.
• توقيع أمين السجل.

ترك تعليق

التعليق