النظام يُسلّم رقبة السوريين للإيرانيين


اعتبر العديد من الخبراء العقاريين، أن تعديل قانون التملك العقاري في سوريا، والذي صدر في 18 الشهر الجاري، ما هو إلا خطوة على طريق تسليم رقاب السوريين للأجانب، في إشارة صريحة للإيرانيين، وغيرهم من الجنسيات، لأن القانون الجديد سوف يفتح الباب لباقي الجنسيات، لشراء عقارات السوريين، بعدما تم تعديل شروط نقل الملكية لغير السوريين، وأصبحت ميسرة أكثر من السابق.
 
ونقل موقع "المشهد أون لاين" الموالي للنظام، عن أحد الخبراء العقاريين قوله، إن "العقارات في سورية ستشهد ارتفاعاً كبيراً بعد أن تم تعديل فقرات القانون الأخير المعلن عنه في 18/2/2021، وخاصة بعدما انخفضت القوة الشرائية لليرة السورية، وهذا ما سيجعل تملك السوريين للعقارات إضافة إلى استثمارها صعب المنال، بينما ستقع رقابنا بيد الأجانب بعد ما كنا نحن من يتحكم بهم، كونهم هم من سيتحكمون بمقود البيع والشراء وحتى استثمار العقارات.. وهذا الأمر سيزيد الطينة بلة، وسيؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلد".

ورأى الموقع ذاته أن القانون الأخير هدم السور الحصين الذي كان يحمي العقارات السورية من خطر انتقالها إلى أشخاص ومؤسسات أجنبية، مشيراً إلى أنه بعد لهيب أسعار العقارات أصبح السوري في مهب الريح وتحت رحمة الغرباء الأجانب الذين سيشترون عقاراته بأسعار رخيصة بالنسبة لأموالهم.

وتضمن القانون المُعدل في المادة الأولى منه، أنه يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي سوريا لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً، كان أم اعتبارياً، شرط أن تكون إقامة الشخص في سوريا إقامة مشروعة.

وأن يكون التملك لعقار واحد مبنياً بقصد السكن وعلى وجه الاستقلال، ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخصاً وفق نظام ضابطة البناء، وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية.

ولا يقبل الإفراز الطابقي للعقار، في حال قابليته للإفراز، وأن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو سكن رؤسائها أو أعضائها وفقاً للحاجة، على أن يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.

المادة الثانية: يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية، بينما في القانون السابق كانت المدة خمس سنوات.

المادة الثالثة: يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال، وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات، إذا لم تكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة: تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك ما لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
تجدر الإشارة إلى أن قانون التملك العقاري الذي صدر في العام 2008، كان الأول من نوعه الذي يسمح للعرب والأجانب بتملك العقارات في سوريا، بينما كان هذا الأمر ممنوعاً قبل ذلك، غير أن هذا القانون ظل يقيد حركة التملك العقاري لغير السوريين بالكثير من الاشتراطات.

وفي عام 2011، تم تعديل هذا القانون، بحيث تم التخفيف من شروط تملك الأجانب للعقارات السكنية في سوريا وحركة بيعها وشرائها، لكن ظلت هناك بعض التعقيدات والتي تم إلغاؤها بشكل شبه كامل في التعديل الأخير الذي صدر في 18 الشهر الجاري، بحيث أنه أطلق وفقاً للعديد من الخبراء، يد غير السوريين، وبالذات الإيرانيين، لشراء عقارات السوريين، وخصوصاً في هذه المرحلة الخطرة، التي يتدافع فيها السوريون لبيع منازلهم، إما لمواجهة صعوبات الحياة المعاشية، أو للهروب من البلد.

ترك تعليق

التعليق