كيف برّر المركزي قراره بمنع السحب النقدي من البنوك بوكالة عامة أو خاصة؟


في أعقاب الجدل والاستغراب الذي أثاره قرار مصرف النظام المركزي بحصر عمليات السحب النقدي من المصارف، بالوكالات المصرفية حصراً، والذي رأى فيه العديد من المختصين بأنه يخالف بشكل صريح القانون السوري، أصدر المصرف المركزي يوم السبت بياناً حاول فيه تبرير اتخاذ هذا الإجراء، مشيراً إلى أن السبب يعود للإشكالات القانونية الحاصلة من جرّاء استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية، لا سيما تلك المتعلّقة بالتزوير، أو باستخدام الوكالات العامة، بحسب قوله.
 
وبيّن المركزي أن الوكالات العامة لا تخول الوكيل سوى القيام بأعمال إدارية عن الأصيل، بينما في الأعمال المصرفية، هناك مخاطر كبيرة، ناتجة عن عمليات السحب النقدي، واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل ما وصفها بالعمليات المشبوهة، كغسيل الأموال والإرهاب.
 
وسعى المركزي في بيانه إلى إعادة تفسير القانون المدني السوري، الذي يتيح التوكيل بالأعمال المصرفية من خلال سند عادي، حيث رأى أن "مصرف سورية المركزي هو الجهة صاحبة الاختصاص بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي العامل بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويقع لزاماً عليه العمل المستمر للحفاظ على استقرار التعاملات في ذلك القطاع وتعزيز الثقة به، إضافة إلى ضرورة قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المودعين والمتعاملين مع المصارف"، محتجاً بأحكام المادة (22/3) من القانون رقم /28/ لعام 2001.

وحاول المركزي في ختام بيانه التملص من تهمة مخالفة القانون السوري بشكل صريح، مشيراً إلى أن أحكام التعميم "اقتصرت على عملية واحدة من العمليات المصرفية ألا وهي عمليات السحب النقدي من الحسابات نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها، حيث تبقى الوكالات المصرفية الأصولية المنظمة لدى الكاتب بالعدل فعّالة فيما تبقى من عمليات مصرفية".

ترك تعليق

التعليق