النظام يرفع رسوم التسجيل على الشهادات العامة


رفعت وزارة المالية التابعة للنظام بدل الرسوم الواجب دفعها من الطلاب لقاء التسجيل على الشهادات العامة، الابتدائية والإعدادية والثانوية. وبرر وزير التربية محمد عامر مارديني، رفع هذه الرسوم، بأنه نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف الامتحانات.

وقال مارديني في تصريحات لصحيفة "الوطن" إن الورقة الامتحانية تكلف 4 آلاف ليرة مدعياً أن هذه الرسوم حتى بعد ارتفاعها لا تشكل سوى جزء بسيط من التكاليف التي تتكبدها الخزينة العامة لقاء نفقات العملية الامتحانية بشكل خاص والتعليمية بشكل عام.

وبموجب القرار، فقد تم تحديد الرسوم الجديدة المترتبة على التسجيل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب النظاميين بمبلغ إجمالي قدره 7 آلاف ليرة سورية، أما الرسوم المترتبة على كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لطلاب الدراسة الخاصة (أحرار) فهي 20 ألف ليرة سورية.

أما رسم طلبات التسجيل في الشهادة الثانوية بكل فروعها للطلاب النظاميين في كل دورة امتحانية فهي 10900 ليرة سورية، أما الرسوم المترتبة على التسجيل لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لطلاب الدراسة الخاصة فهي 20 ألف ليرة.

وحددت رسوم التسجيل في الشهادة الثانوية في كل دورة امتحانية لطلاب الدراسة الخاصة (أحرار) بمبلغ 31000 ليرة.

وحدّد كتاب المالية الرسوم المترتبة على الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح (الاعتراض على نتيجة امتحان مادة أو مادتين) أو الاعتراض على عقوبة امتحانية بمبلغ 9 آلاف ليرة ويعاد مبلغ 7 آلاف ليرة للطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض.

أما بالنسبة للرسوم المترتبة على تنظيم الشهادة الثانوية أو تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح فقد أصبحت 6700 ليرة، وتم رفع رسم الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص (المدارس والجامعات الخاصة) ومراكز التدريب المهني بكل أنواعها حيث أصبحت 5800 ليرة.

كما تم تحديد رسم الحصول على وثيقة إشعار رسوب بمبلغ 400 ليرة، وهذا الرسم ينطبق على تصديق الأوراق والمستندات والصور المصدقة عن الشهادات ومصدقة تأجيل خدمة العلم.

وفيما يتعلق بالرسوم المترتبة على بيان الوضع للعاملين في التربية، فإنه لا يخضع استدعاء العامل في الوزارة لأي رسم إذا تقدم العامل وهو على رأس عمله بهذا الطلب، أما إذا تقدم به العامل المتقاعد أو غير العامل أو إحدى الجهات العامة فيخضع للرسم المحدد بمبلغ 400 ليرة.

وبحسب القرار، تم إعفاء أبناء "الشهداء" وكل من يحمل "وثيقة استشهاد" أو من في حكمهم من تلك الرسوم وكذلك يعفى منها التلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني العاجزون والطلاب السجناء والطلاب العسكريون وجرحى الحرب ومن يحمل بطاقة جريح وطن، والطلاب العرب شريطة المعاملة بالمثل.

ترك تعليق

التعليق