"الاقتصاد" تُصدر قرارها المُرتقب: 500 غرام مصاغ شخصي كحد أعلى للمسافرين

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد قرارها المُرتقب، والخاص بتنظيم آلية استيراد وتصدير الذهب والمعادن الثمينة. وقد يكون أكثر ما يهم العامة من الناس في هذا القرار تحديد 500 غرام من المصاغ الشخصي كحد أعلى لما يسمح للمسافرين العاديين اصطحابه معهم خارج البلاد. أما بقية مواد القرار فتهم العاملين في مجال الصياغة وتجارة الذهب.

وفيما يلي نص مواد القرار، كما نشرتها صحيفة "الثورة" الخاضعة للنظام:

"توصلت الجمعية الحرفية للصاغة إلى صيغة نهائية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص استيراد الذهب وتصديره، حيث أفرز الاجتماع الذي عقد يوم أول من أمس (الأحد) في وزارة الاقتصاد إلى إصدار قرار خاص بهذا الشأن لتنظيم آلية الاستيراد والتصدير.
وقد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا بهذا الخصوص نص في مادته الأولى على السماح للحرفيين المرخصين المنتسبين للجميعة الحرفية للصاغة باستيراد مادة المعادن الثمينة الخام (ذهب -فضة -بلاتين -ماس)، إضافة إلى نفس المواد، ولكن مصنعة وذلك بموجب إجازة استيراد بما في ذلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية أو اتفاقية مناطق التجارة الحرة، وتعفى مادة الذهب الخام حصرا من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخاله بصحبة المسافر، وتقوم الأمانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح استيرادها وفق هذا القرار.
والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصاغة ووفق التعليمات التي تصدر عن الجمارك بهذا الخصوص مع تثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي ولا تستكمل إجراءات وضعها بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية وتمييزها عن المصنوعات المحلية من قبلها ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على إجازة الاستيراد.
وبحسب قرار "الاقتصاد" الجديد لا تستفيد المواد المذكورة في هذا القرار من الإعفاءات أو تخفيضات الرسوم أو أي مزايا أخرى منصوص عليها في الاتفياقات الثنائية أو اتفاقيات مناطق التجارة الحرة ويخضع تمويل مستوردات هذه المواد لأحكام قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، ويحصر استيراد مواد الذهب الخام عن طريق الأمانات الجمركية في مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية وجديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب، كما يحصر استيراد الذهب المصنع عن طريق أمانتي مطاري دمشق وحلب الدوليين فقط.
أما المادة السادسة من القرار فتضمنت السماح للحرفيين المنتسبين للجمعية بتصدير المعادن الثمينة المصنعة محليا (ذهب -فضة -بلاتين) بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس، إضافة إلى مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من قبل جمعية الصاغة.
في حين نصت المادة السابعة من القرار على التزام الحرفيين بجملة من الضوابط عند القيام بعمليات التصدير والتي تتضمن قيام الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرت في صندوق وتنظيم بيان الإخراج على ثلاث نسخ يتضمن عدد القطع المراد تصديرها ووزنها وعيارها ونوعها، ويختم الصندوق المذكور من قبل جمعية الصياغة ويصدق البيان المشار إليه من قبلها وعلى مسؤوليتها كما يلتزم الحرفي بتنظيم بيان جمركي باسمه حصرا حسب الأصول ويبرز الوثائئق اللازمة للمنفذ الجمركي كما يقوم الحرفي بإبراز بيان إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من قبل الأمانة الجمركية وعلى مسؤوليتها، في حين يلزم الحرفي المصدر بتنظيم تعهد وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد الذهب الخام حكما، كما تقوم الأمانة الجمركية المختصة بإحالة نسخة من البيان الجمركي إلى مصرف سورية المركزي، ولا يحق للمصدر مطالبة الدوائر المالية باسترداد أية ضرائب أو رسوم مالية عن الكميات المصدرة، كما يحصر تصدير المواد هذه بالأمانات الجمركية وفي مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية.
المادة التاسعة من القرار نصت على السماح للحرفيين المرخصين والمنتسبين لجمعية الصاغة المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالحلي والمجوهرات وفق شروط عدة تتضمن الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية -المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وأن تكون المصوغات والمجوهرات المراد الاشتراك بها مصنعة محليا وجاهزة للبيع ويلتزم الحرفي بتقديم ما يثبت موافقة الجهة العارضة على اشتراكه في المعرض، في حين قالت المادة العاشرة بتقيد الحرفيين عند المشاركة في المعارض المتخصصة بأحكام المادة السابعة من هذا القرار باستثناء (تنظيم التعهد قبل عملية التصدير باستيراد الذهب الخام)، أما المادة الحادية عشرة فنصت بالتزام الحرفي العارض بتنظيم تعهد وفق تعليمات مصرف سورية المركزي باستيراد ذهب خام بمقدار ما تم بيعه في المعرض.
كما يسمح (بموجب المادة 13) لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز 500 غرام وذلك بصحبة مسافر.
رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي اعتبر أن القرار هذا بمثابة القفزة لحرفة الصياغة لتحقيق طموحاتها في رفع سوية المهنة وتطويرها واعادة الالق اليها وفي نفس الوقت تحقيق الايرادات للخزينة العامة للدولة، مشددا على الدور الإيجابي للجمارك ووزير الاقتصاد ومصرف سورية المركزي في وضع هذه الآلية وصياغة هذا القرار بديناميكية لتأطير عملية استيراد وتصدير الذهب بأنواعه وتفويت الفرصة على كل من يتذرع بما سبق من اشتراطات للتعامل مع الذهب غير القانوني".

ترك تعليق

التعليق