النظام بدأ يتحدث عن عيوب في القانون رقم 10


رأت ورقة بحثية تقدم بها مركز دمشق للأبحاث "مداد"، وأعدها الدكتور مدين علي، المدرس في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، أن القانون رقم 10 لعام 2018 الذي أصدره بشار الأسد الشهر الماضي، يعاني من العديد من نقاط الضعف، منها أنه يجيز إحداث مناطق تنظيمية بناء على اقتراح تقدّمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة (المادة 1)، ما يعني أن المسألة تقديرية وتخضع لتقديرات الوزير، وهذا لا يجوز، فالمسألة لا تتحدد بإرادة وزير؛ بل تحتاج إلى تقديرات وقرارات مجالس عليا، تتمتع بالخبرات والكفاءات والرؤى، ما يعني ضرورة وجود نواظم وضوابط محددة لابد من وضعها بوساطة لوائح تنظيمية/تنفيذية، تضعها لجنة متخصّصة ذات كفاءة ونزاهة وبإشراف هيئات عليا.

وأكدت الورقة أن القانون يجب أن يتضمن صيغة مختلفة لجهة ما يتعلق بإمكانية إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخططات التنظيمية. فبدلاً من عبارة يجوز…. الخ…… وبناء على اقتراح الوزير… الخ. كل ذلك يجب أن يُستبدل بمادة جديدة تنص صراحة على ما يأتي: "تُحدث مناطق تنظيمية في جميع الوحدات الإدارية من الجمهورية العربية السورية التي تنتشر فيها مظاهر العشوائيات والسكن العشوائي وظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأملاك العامة والمساحات الزراعية والمتنفسات الخضراء..".

وبخصوص اللجان، أضافت الورقة أن القانون يتضمن في الفقرة ج من المادة 5 ما ينصُّ على أنّه: بقرار من رئيس الوحدة الإدارية، في مدّة أقصاها شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، يتم تشكيل لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها. وهنا يمكن أن تبرز مشكلة كبيرة، إذ أنَّ تبعية اللجنة لرئيس الوحدة الإدارية، قد يؤثر في استقلاليتها وحيادها، وقد يجعلها تتأثر بالضغوط التي يمارسها رئيس الوحدة الإدارية أو مراكز القوى الكبرى المؤثرة في المنطقة، ما يعني ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، وجعل تشكيل اللجنة يتم بقرار من جهات أعلى من كوادر وكفاءات متخصصة وتقنية ومشهود لها بالنزاهة، ويجب الإشارة إلى ضرورة أن تقدم تقاريرها بصورة شفافة وعلنية قابلة للنشر والتداول.

ورأت الورقة أن القانون لم يحدد عدد أعضاء اللجنة، ولا الأسس ولا الخصائص ولا المعايير التي يجب أن يتمتع بها أعضاؤها.
 
إضافةً إلى أن القانون ينص في المادتين 12 و17 على أن المتضرر يمكن أن يدّعي على المتسبب بالضرر أو يقاضيه أمام القضاء العادي، كما أنّ الطعون بقرارات اللجنة، يتم البت بها من قبل محكمة الاستئناف، لكن الطعون في الوقت ذاته كما ينص القانون، لا توقف إجراءات التنفيذ.

 والسؤال ما فائدة الطعن، وكيف سيُبتُّ بها وعلى أي أساس سيتم البت بواقعة جرى عليها التغيير، أو بموضوع متغير ومتحول في خصائصه العمرانية والاقتصادية والهندسية، ألا يؤكد ذلك بأن المالك سيصبح أمام أمر واقع، وستحول الحق بالطعن إلى حق شكلي، ما يعني ضرورة وجود أو استصدار لائحة تنفيذية/ تنظيمية تحدد الآليات وتفسر الملابسات.

كما أن القانون لم يحدد الجهات التي ستبني ولا طرق التعاقد ولا شروط الاستلام والتسليم بصورة واضحة. كما يقول القانون في المادة 19 منه: تقوم الوحدات الإدارية بإعداد الدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق والتكاليف حتى تصبح المنطقة جاهزة للبناء.

والسؤال هل هي تتحمل الكلف دون ترحيل؟، أم إنها سترحلها إلى حسابات الصندوق المقترح تشكيله ضمن الوحدة الإدارية لتمويل البناء؟ أم إنها سترحل وتحتسب كجزء من التكلفة الإجمالية النهائية للمتر الطابقي؟ كل ذلك غير واضح، ما يعني ضرورة وجود لائحة تنفيذية تنظيمية للقانون المذكور.

وأيضاً، لم يوضح القانون ما إذا كان سيُطلب من المالكين والمستفيدين سداد دفعات، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك أم لا؟

ترك تعليق

التعليق