بشار يصدر مرسوما خاصا بإنشاء شركات الحماية ومراقبون يرونه "شرعنة" لعمل الشبيحة

أصدر بشار الأسد مرسوما يقونن "منح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة".
وجاء المرسوم في 21 مادة، حددت الثانية منها شروط منح الترخيص لهذه الشركات، وأهم هذه الشروط أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية السورية، وأن لا يقل رأس مالها عن 50 مليون ليرة.
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من وزير الداخلية، وأن تكون مدة الترخيص سنة، قابلة للتجديد.
وصنفت المادة الرابعة شركات الحراسة في 3 فئات، الفئة الأولى: من 801 حارس فما فوق، الفئة الثانية: من 501 حارس حتى 800 حارس، الفئة الثالثة: من 300 حارس حتى 500 حارس.

واشترط المرسوم "تقديم ضمان مصرفي لكل فئة تحدد قيمته من قبل وزارة المالية ولا يجوز التصرف به طوال مدة الترخيص ويودع الضمان في أحد المصارف العامة".
كما أجاز لوزير الداخلية زيادة عدد الحراس بناء على طلب من الشركة، على أن تزاد قيمة الضمان في حال زيادة عدد الحراس.
لكن المادة اللافتة للنظر هي المادة الخامسة التي جاء فيها: يبين صاحب الشركة في طلب الترخيص حاجتها من الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات، وتحديد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب يحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.
وتابعت المادة: يحدد وزير الداخلية الأسلحة المسموح باستخدامها في الشركة، وتنحصر في المسدسات والبنادق الآلية، ويجوز للوزير الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة إذا كانت طبيعة المهمة الموكولة إلى الشركة تقتضي ذلك.
ومما جاء في المادة الخامسة: إذا دعت الحاجة إلى استيراد أسلحة وذخيرة وأجهزة ومعدات وآليات تتقدم الشركة بطلب إلى الوزير بالمواد المراد استيرادها وفي حال الموافقة على الطلب يتم توفير المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للقوانين والأنظمة.

وتعرضت المادة الحادية عشرة لصلاحيات الحارس الذي يعمل في شركات الحماية، موضحة: "للحارس سلطة ضبط أي شخص يحاول الاعتداء على الأماكن والأشخاص والأموال المشمولة بالحراسة، وعليه أن يبلغ في الحال أقرب وحدة شرطية.
وتابعت: الالتزام بقواعد استخدام القوة بالحد المسموح به قانوناً وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع المشروع.
وفي تعليقهم على الهدف من صدور المرسوم في هذه الفترة بالذات، قال مراقبون لـ"اقتصاد" إن النظام يعمل على ما يبدو في اتجاه "شرعنة" عمل لجانه الشعبية وجيش دفاعه الوطني التي تسمى بالشبيحة.
ولفتوا إلى أن تفعيل هذا المرسوم من شأنه أن يضع السوريين في مواجهة شكل آخر من أشكال المليشيات، التي يغطيها المرسوم بغطاء قانوني، لاسيما أن العاملين في هذه الشركات منحوا حق استخدام السلاح، تحت ذرائع حماية المنشآت والدفاع عن النفس.

كما نوه المراقبون بالفقرة التي تنص على إمكانية استيراد الأسلحة والذخائر لصالح هذه الشركات، وهي في الحقيقة لصالح النظام، الذي سيكون مسيطرا بالكلية على هذه الشركات، كونه هو المحتكر لترخيصها ومراقبة عملها.
ورأى المراقبون أن النظام الذي يدعي محاربة الجماعات المسلحة على حد زعمه، هو من يستمر في إنشاء جماعات مسلحة على مقاسه، في وقت لاتحتاج فيه سوريا مزيدا من العسكرة وانتشار السلاح.

ترك تعليق

التعليق