صدور الضوابط الناظمة لعملية تصدير المعادن الثمينة

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن الضوابط التي ستحكم عملية تصدير المعادن الثمينة (ذهب، بلاتين، فضة)، بموجب تعهد ينظمه المُصدّر بإعادة معادن ثمينة خام وفق عيار 24 قيراط حصراً بكمية تعادل قيمة المواد المراد تصديرها. ويتم تنظيم التعهد لدى مصرف واحد من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وذلك قبل القيام بعملية التصدير.

ويمكن لمصدري المعادن الثمينة، حسب القرار، أن يصدروا مصوغات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة والماس، وكذلك تصدير الذهب الكسر بعد تحويله لسبائك ذهبية محددة العيار والوزن، وكذلك تصدير الفضة المصنعة.

ويوجب القرار على المصدرين أن يكونوا مسجلين في الجمعية الحرفية للصياغة وأن يقدموا كتاباً صادراً عن الأخيرة يبين إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات على مسؤولية الجمعية، وذلك في حالة التصدير النهائي أو المؤقت (في حال المشاركة في معارض خارجية)، على أن يتضمن الكتاب قيمة المواد المراد تصديرها بالليرات السورية.

ويتوجب على المصدر أن يودع 5% من قيمة المعادن الثمينة المراد تصديرها في المصرف الذي ينظم تعهد التصدير، على أن يقوم المصرف بإعادة مبلغ التأمين المذكور آنفاً للمصدّر في حال قيامه بتسديد التعهد كاملاً ضمن المهلة المحددة. ويقوم المصرف الذي نظم التعهد بتحويل مبالغ التأمين إلى حساب "التأمين على صادرات الذهب" المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي.
ووفق ما سبق، يستفيد مصرف سوريا المركزي من إيداع مبالغ التأمين لديه، كما تستفيد الجمارك من عمليات التصدير والاستيراد التي تحصل عليها رسوماً وضرائب.

وكانت حكومة النظام قد أصدرت قراراً يسمح بتصدير المعادن الثمينة في أيار المنصرم.

ويهدف القرار إلى تنشيط سوق الصاغة في سوريا بناء على طلبات متتالية من جانب جمعية الصاغة بدمشق، والتي تظهر ولائها الشديد لنظام الأسد، في وقت تشهد فيه هذه الحرفة ركوداً ملحوظاً كغيرها من المهن والحرف التي تضررت بفعل حرب النظام على شعبه في السنوات الثلاث الماضية.

ترك تعليق

التعليق