في "مقاطعة الجزيرة": الشريعة تُسقط من قوانين الأحوال الشخصية

أصدرت ما تسمى بـ"الإدارة الذاتية المشتركة لمقاطعة الجزيرة" قراراً ينظم شؤون المرأة في مناطق المقاطعة.

ويمنع القرار تعدد الزوجات، ويُلغي المهر، كما يمنع الطلاق بالإرادة المنفردة، ويسمح بتنظيم صكوك الزواج مدنياً. كما يُساوي القرار بين المرأة والرجل في مسائل الإرث، وفي الشهادة من حيث القيمة القانونية.

وتخالف معظم أحكام القرار المذكور الشريعة الإسلامية التي تمثل المصدر الرئيس لقوانين الأحوال الشخصية لمعظم الدول العربية والإسلامية.

ويسيطر على "مقاطعة الجزيرة"، عملياً، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، وهو حزب يساري علماني.

ويغلب على الأكراد السوريين، الانتماء للإسلام، وللمذهب السُني تحديداً.

ويتذرع واضعو القرار، في ديباجة المقدمة، بضرورة الحرص على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، ورفع الظلم والتهميش الذي يحيق بالمرأة في مجتمعاتنا، التي وصفتها ديباجة القرار بـ "الذكورية".

وفيما يلي نص القرار كما نشرته وسائل إعلام كردية:

صورة عن القرار
اصدرت الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة المرسوم التشريعي رقم /22/لعام 2014
المتضمن (المبادئ الأساسية والأحكام العامة الخاصة بالمرأة)
وتم التوقيع على المرسوم من قبل الحاكميين المشتركيين لمقاطعة الجزيرة هدية يوسف وحميدي دهام الهادي الإدارة الذاتية الديمقراطية.
وفيما يأتي نص القانون:
مقاطعة الجزيرة
الحاكم المشترك
مرسوم رقم /22/ للعام 2014
بناءً على احكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /27/ لعام 2014 المتضمن المبادئ الأساسية والأحكام العامة الخاصة بالمرأة. يرسم الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة
ما يلي:
نظراً لتعرض المرأة في مجتمعاتنا المسيرة بالمفاهيم الذكورية للعديد من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصاديـة والثقافية والنفسية وما يحمله هذا الواقع على المرأة من ظلـم وتهميش وتخلف وحرمان للحقوق، بالإضافة إلى الموروث التقليدي الذي يقف عائقاً أمام تقدم المرأة ويحد من تطلعاتها نحو مستقبل أفضل ووجود العديد من التشريعـات والقوانين وعوامل الاستبداد التي تشهد بعمق أن نضال المرأة من أجل نيل حقوقها لم يزل قائماً ولم يكتمل بعد والتي تنعكس سلباً ليس على المرأة فقط بل على المجتمع بشكل عام كالطلاق بالإرادة المنفردة والزواج القسري وتعدد الزوجات، إلى ما هنالك من قضايا لا تعد ولا تحصى تشتد وطأتها إلى يومنا هذا. وإيمانا منا بأهمية دور المـرأة في الأسرة والتي تشكل النواة الأساسية في المجتمع، فإن حرية المـرأة ستكون الضمـان الأساسيـة لخلق عائلة ديموقراطية ومجتمع ديموقراطي حر وإن مستوى رقي أي مجتمع يتحقق من خلال تفعيل دور المرأة ومشاركتها في بناء وتقـدم هـذا المجتمع. لذلك فـإن المرأة ستظل تناضل حتى تحقق الضمانات الأكيدة لصون كرامتها وانتزاع حريتها وحقها في الولاية على نفسها وأبنائها ولن تقبل بعد الآن بتهميشها فحركة تحررها هي ضرورة ملحة لمواجهة كافـة اشكال التخلف والعنف والقتـل.
وبما أن ضمان حرية المرأة وحقوقها من الأهداف الأساسية للإدارة الذاتية الديموقراطية، فلا بد من معالجة جميع قضايـا المرأة العالقة في المجتمع ورفع مستواها في كافة المجالات وتأمين حياة هانئة مستقرة لها والدفاع عنها بوحه الاضطهاد والعنف وضمان حقوقهـا المشروعة.
ومن أجل ذلك كله ارتأينا إلى وضع مجموعة مبادئ أساسية وأحكام عامـة خاصة بالمرأة تضمن المساواة الفعلية لها من أجل بناء مجتمع ديموقراطي إيكولوجي حر.
المبادئ الأساسية:
1. محاربـة الذهنيـة السلطوية الرجعية في المجتمع واجب على كل فرد في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
2. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة.
3. للمرأة الحق في التـرشح والترشيح وتـولي كافة المناصب.
4. الالتزام بمبدأ الإدارة التشاركية في كافة المؤسسات.
5. من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة وتنظيمات الدفاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي.
6.حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس.
7. عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يؤخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار.
8. المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل والأجر.
9. المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية.
10. يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها.
11. إلغاء المهر باعتباره قيمة مادية هدفه استملاك المرأة ويحل محله مشاركة الطـرفين في تـأمين الحيـاة التشـاركيـة.
12. تنظم صكـوك الـزواج مدنيـا.
13. منـع تعــدد الـزوجـات.
14. يحق لكلا الطـرفين طلب التفريـق ولايجـوز الطـلاق بـالإرادة المنفـردة .
15. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الارثية .
16. منع حيـار الفتـاة ونكـاح الشغـارونكـاح الـديـة .
17. تجريـم القتــل بـذريعـة الشرف واعتبـاره جـريمـة مكتملـة الأركـان المـاديـة والمعنـويـة والـقـانـونيـة ويعـاقـب مرتكبهـا بـالعقوبـات المنصوص عليهـا فـي قـانــون العقوبــات كجريمـة قتـل قصـد أو عمد.
18. فـرض عقوبـة متشددة ومتساويـة على مـرتكب الخيانـة الـزوجيـة مـن الطرفيـن .
19. تجـريـم الإتـجـار بـالأطـفـال والنسـاء بكافــة أنـواعـه وفــرض عقـوبــة متشـددة عـلـى مـرتـكبيهــا .
وتشمل كافة انواع الاتجار ( الاستغلال الجنسي – عمالة الاطفال – المتاجرة بالأعضاء البشرية ) .
20- يمنع العنف والتمييـز ضد المــرأة ويعد التمييز جـريمـة يعـاقب عليـه القانــون وعلى الإدارة الـذاتيـــة الديمقراطية مكافحة كــل أشكـال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمــات لتوفيــر الحمايـة والـوقايـة والعـلاج لضحايـا العنف .
21- على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفــل وحمـايتهـم من كافة اشكال العنف والاستغلال .
الأحكــام العامــة :
22. منـح المـرأة والـرجل حقـوقـا متساويـة فيمـا يخص قـانـون الجنسيـة.
23. تكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الصحي والاجتماعي والمقومـات الأساسية للعيش في حياة حـرة كريمة وتـوفير الحمـايـة اللازمة للنساء الأرامل والمسنات.
24. يمنع تـزويج الفتـاة قبـل إتمـامهـا الثـامنـة عشر مـن عمـرهـا .
25. للمـرأة الحق فـي حضانـة أطفالهـا حتى إتمامهم سن الخامسة عشرسواء تـزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدهـا حق الاختيـار للأولاد ومن واجب الطرفين تـامين السكن والنفقة للأطفـال طيلة فـترة الحضانــة
26. في حــال سفر الأولاد تحت سـن الخـامسة عشر يـوجب أخـذ الإذن مـن الـوالـديـن .
27. في القضايـا الخاصة بالمـرأة والأسرة المعـروضـة أمـام المحـاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة ورأيها استشاري غير ملزم
28. منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاث ولادات .
29. في حـال التفـريق للزوجـة الحق فـي الأشيـاء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبي أو مايعادل قيمتها سـواء أكـانت في حيـازتها أم تـم صرفهـا مـن قبـل الـزوج .
30. على الإدارة الذاتية الـديمقراطية إنشـاء مـراكز خـاصة للمحكومـات الحوامل والمرضعات لقضاء مـدة عقـوبتهن تـراعى فيها وضعهن ووضع الجنين والمولود.
- يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عامودا 1/11/2014
الحاكم المشترك
مقاطعة الجزيرة
حميدي دهام العاصي هدية علي يوسف

ترك تعليق

التعليق