تعميم يحدد إجراءات تطبيق مرسوم العفو العام


أصدرت وزارة العدل تعميماً يوضح آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المشمولة بقانون العقوبات، مؤكدة ضرورة تنفيذ أحكام العفو بصورة تلقائية من قبل الجهات القضائية المختصة.

وفي الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن وزارة العدل، فإن العفو العام يؤدي إلى زوال الوصف الجرمي للفعل، وما يترتب على ذلك من سقوط الدعوى العامة والعقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، دون المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين إن وجدت.

وبينت الوزارة أن تطبيق المرسوم يشمل عدم تحريك الدعوى العامة في القضايا التي لم تُحرك فيها دعوى الحق العام، وإسقاط دعوى الحق العام في القضايا القائمة، إضافة إلى إسقاط جميع العقوبات المحكوم بها سواء صدرت الأحكام وجاهياً أم غيابياً.

كما نص التعميم على إلغاء إذاعات البحث واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية وخلاصات الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بالعفو، فضلاً عن عدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي، وشطب العقوبات المسجلة سابقاً تلقائياً، بما يتيح للمستفيدين الحصول على وثيقة "غير محكوم".

وأكدت وزارة العدل أن على النيابة العامة والجهات القضائية ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية تنفيذ أحكام المرسوم تلقائياً، كل ضمن حدود اختصاصه، ومن دون اشتراط حضور المستفيدين أو تقديم أي طلب، وذلك بالنسبة للجرائم المشمولة كلياً بأحكام العفو وغير المقيدة بأي شرط.

وطلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة حسن تنفيذ التعميم، وإبلاغها بأي مخالفة أو تقصير في تطبيق أحكامه.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم التشريعي رقم (39) في الـ 17 من شباط 2026، القاضي بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم وفق شروط محددة.

ترك تعليق

التعليق