أبرز ما جاء في مرسوم تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة


أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (55) لعام 2026 الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها.

واستعرضت صحيفة "الحرية" الرسمية، تفاصيل المرسوم.

وينتقي "اقتصاد"، أهم النقاط الواردة فيه، ليعرضها في التالي:

ما هدف المرسوم؟

تنظيم قطاع الحماية والحراسة الخاصة وضبط نشاطه، وتعزيز الرقابة الحكومية على هذا النوع من الخدمات الأمنية.

كيف عرّف المرسوم خدمات الحماية والحراسة الخاصة؟

الخدمات التي تشمل حماية وحراسة الأفراد والمنشآت والممتلكات والوثائق، إضافة إلى نقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها من الأشياء ذات القيمة، والتي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر.

كيف صنّف المرسوم شركات الحماية؟

ثلاث فئات وفق عدد الحراس العاملين لديها:

وتضم الفئة الأولى الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 1001 و1500 حارس، بينما تشمل الفئة الثانية الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 501 و1000 حارس، أما الفئة الثالثة فتشمل الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 300 و500 حارس.

ويجيز المرسوم لوزير الداخلية، بقرار يصدر عنه، زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى بناءً على طلب من الشركة، على أن تزداد قيمة الضمان المصرفي تبعاً للعدد المطلوب زيادته.

ما هي شروط الترخيص؟

أبرز هذه الشروط أن لا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين من حاملي الجنسية العربية السورية، عن 51 بالمئة من رأس المال.

كما يشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المحدد للفئة التي ترغب بالحصول على ترخيص لها، حيث حدد المرسوم الحدود الدنيا لرأس المال وفق الفئات الثلاث، بحيث لا يقل رأس مال شركات الفئة الأولى عن 600 مليون ليرة سورية، بينما لا يقل رأس مال شركات الفئة الثانية عن 400 مليون ليرة سورية، في حين حدد رأس مال شركات الفئة الثالثة بما لا يقل عن 200 مليون ليرة سورية.

ما مدة الترخيص؟

الترخيص يصدر بقرار من وزير الداخلية. وحدد مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد.

 

 

ترك تعليق

التعليق