السجن لـ15 سنة... بشار يشدد العقوبات على مزاولي الصرافة دون ترخيص

أصدر رأس النظام بشار الأسد قانون رقم 18 عدل بموجبه فقرات من قانون 29 الذي صدر عام 2012، تتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص. 

ونص القانون الجديد أن كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال لمدة تصل إلى 15 سنة، مع مصادرة المبالغ المضبوطة نقدا، وأي مبالغ مدونة، كما يعاقب بغرامة مادية تصل إلى 5 ملايين ليرة. 

وفيما يلي نص القانون:
المادة الأولى
تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي:
أ- كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها 3 أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن 5 ملايين ليرة سورية.

المادة الثانية
تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:
أ- كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذا القانون يعاقب بالغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى مليون و500 ألف ليرة سورية.
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة د من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون و500 ألف ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية.

المادة الثالثة
تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:
ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من 3 سنوات إلى 15سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها 3 أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 5 ملايين ليرة سورية.

المادة الرابعة
تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:
ز- لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سوريا المركزي كتعويض مدني، وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.

ترك تعليق

التعليق