"اقتصاد" ينشر تفاصيل الترخيص الأمريكي العام رقم 25 الخاص بسوريا
- بواسطة اقتصاد --
- 24 أيار 2025 --
- 0 تعليقات
ينشر "اقتصاد" تفاصيل الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، والصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، 23 أيار 2025.
ويضيف "اقتصاد" شرحاً توضيحياً إلى جانب بعض النقاط.
أتاح الترخيص جميع المعاملات المحظورة سابقاً بموجب لوائح عقوبات، محددة بالأرقام، وهي لوائح العقوبات السورية (من قانون اللوائح الفيدرالية 31)، ولوائح عقوبات ناشري أسلحة الدمار الشامل، و لوائح العقوبات المالية الإيرانية، ولوائح عقوبات الإرهاب العالمي، ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية، والأمر التنفيذي رقم 13574 بتاريخ 23 أيار 2011، الخاص بتنفيذ بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون عقوبات إيران لعام 1996، بصيغته المعدلة.
ويوضح البند (ب) من الترخيص أنه يُسمح بإجراء جميع المعاملات المحظورة سابقاً، بموجب لوائح العقوبات (سابقة الذكر)، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ج).
وبموجب البند (ب) من الترخيص:
(1) يُسمح بإجراء جميع المعاملات مع حكومة سوريا – يشمل هذا البند حكومة سوريا الحالية، أي الرئيس أحمد الشرع وحكومته.
(2) يُسمح بإجراء جميع المعاملات مع أي شخص محظور أو جهة محظورة مُدرجة في ملحق هذا الترخيص العام.
(3) يُسمح بإجراء جميع المعاملات مع أي كيان يمتلك فيه واحد أو أكثر من الأشخاص أو الجهات المدرجة في الملحق، بشكل مباشر أو غير مباشر، فردياً أو مجتمعين، حصة بنسبة 50% أو أكثر.
(ج) لا يُجيز هذا الترخيص العام ما يلي –(أي الجهات أو الأشخاص الذين لا يُسمح بإجراء المعاملات معهم):
(1) أي معاملات تشمل أي فرد أو كيان مُدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمواطنين المُعينين خصيصاً والأشخاص المحظورين (SDN) غير المُدرجة في ملحق هذا الترخيص العام، وكذلك أي كيان يمتلك فيه واحد أو أكثر من هؤلاء المواطنين المُعينين خصيصاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، فردياً أو مُجتمعاً، حصة بنسبة 50% أو أكثر، ما لم يُصرّح بذلك بشكل منفصل- أي أن الأشخاص والجهات المحظورين سابقاً، وغير المدرجين في ملحق هذا الترخيص، ما يزال منع التعامل معهم، سارياً.
(2) لا يشمل الترخيص رفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محظورة بموجب أي جزء من الفصل الخامس من الباب 31 من قانون اللوائح الفيدرالية اعتباراً من 22 أيار 2025- أي أن الترخيص لا يشمل رفع الحجز عن أية أصول مجمدة سابقاً في الولايات المتحدة الأمريكية.
(3) لا يشمل الترخيص أي معاملات لصالح أو نيابة عن حكومة الاتحاد الروسي (روسيا)، أو حكومة إيران، أو حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، أو تتعلق بنقل أو توفير السلع أو التكنولوجيا أو البرمجيات أو الأموال أو التمويل أو الخدمات من أو إلى إيران أو روسيا أو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية).
ملاحظة بشأن الترخيص العام رقم 25. لا شيء في هذا الترخيص العام يعفي أي شخص من الامتثال لأي قوانين اتحادية أخرى أو متطلبات وكالات اتحادية أخرى، بما في ذلك لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) التي تديرها وزارة الخارجية، ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تديرها وزارة التجارة.
ملحق - الأشخاص المحظورون الموصوفون في الفقرة (ب)(2) من الترخيص العام رقم 25 – أي الأشخاص والجهات المحظورة سابقاً والتي بات من المتاح إجراء جميع المعاملات معها بموجب هذا الترخيص:
الخطوط الجوية العربية السورية
شركة سيترول
أبو محمد الجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع)
أنس حسن خطاب (وزير الداخلية)
المصرف التجاري السوري
المصرف المركزي السوري
المؤسسة العامة للنفط
الشركة السورية لنقل النفط
الشركة السورية للغاز
الشركة السورية للنفط
المصرف العقاري
المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
شركة مصفاة بانياس
شركة مصفاة حمص
المصرف الزراعي التعاوني
المصرف الصناعي
بنك التسليف الشعبي
بنك التوفير
المديرية العامة للموانئ السورية
الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
غرفة الملاحة السورية
الهيئة العامة السورية للنقل البحري
الشركة السورية للوكالات الملاحية
الشركة العامة لمرفأ طرطوس
المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع
وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
وزارة السياحة السورية
فندق فور سيزونز دمشق

التعليق