سكان من ريف دمشق محرومون من الاستقرار في منازلهم بسبب قوانين الهدم والمخالفات


على الرغم من سماح النظام السوري بعودتهم إلى مناطقهم، وجد المئات من أبناء ما يعرف بـ "مدن التسويات" بريف دمشق أنفسهم محرومين من الاستقرار في منازلهم  نتيجة قوانين حكومة النظام حول إزالة الأبنية المتضررة والمخالفة.

ويخشى السكان الذين تحدثوا لـ "اقتصاد" من أن تكون إجراءات منعهم من ترميم بيوتهم وبالتالي العودة والاستقرار فيها تمهيداً لتطبيق حزمة من القرارات والمراسيم التشريعية التي دأب النظام السوري على إصدارها بين عامي 2012 و2018.

فشلت جميع المحاولات التي قام بها أبو سعيد لترميم منزله المهدم في مدينة داريا حيث وقفت آليات البلدية له بالمرصاد. يقول أبو سعيد لـ "اقتصاد": "كلما رفعت حائطاً أو صببت عاموداً إسمنتياً للمنزل تعرض للهدم بحجة مخالفتي للقانون رقم 40".

وينص المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 الصادر عن رئيس النظام، على إزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم، وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.

 كما يفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية، عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة، إضافة إلى حبس كل من تثبت مسؤوليته من ثلاثة أشهر إلى سنة.

 مثل أبو سعيد، يشكو موفق، أحد سكان مدينة دوما، من صعوبة ترميم الأبنية الواقعة خارج المخططات التنظيمية في المدينة. ويقول لـ "اقتصاد" إن هناك تشديداً من قبل الحكومة على تطبيق المراسيم التي صدرت في ظل الحرب، مبدياً قلق من يعرفهم من المهجرين حيال قيام النظام بتطبيق القانون رقم 10 الذي أطلق صدوره في العام 2018 جدلا ًواسعاً حول خطورته على عقارات المهجرين والمعارضين.

يقضي القانون رقم 10 بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع المناطق السورية، وينص على إبلاغ الملاك الأصليين بتثبيت ملكيتهم للعقار خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان تطوير إحدى المناطق - (مُددت المهلة لاحقاً إلى عام)- وإلا فتستملك الدولة هذا العقار ولن يتم تعويض مالكه بأي مقابل.

وعلى الرغم من الأهداف المعلنة للقانون رقم 3 للعام 2018 المتمثلة بتوصيف المنشآت المدمرة والمتضررة، وترحيل الأنقاض وتوزيع نفقاتها وأثمانها على مستحقيها، إلا أن تقارير صحفية معارضة تعتبره بوابة لتطبيق القانون رقم 10 سيء الصيت.

وتشمل إجراءات ترحيل الأنقاض التي ينص عليها القانون تحديد المنطقة المتضررة، مع إفساح المجال للمالكين بإثبات الملكية خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان، ثم يحدد موعد البيع بالمزاد العلني للأنقاض. وبإمكان الحكومة وفقاً للقانون هدم الأبنية الآيلة للسقوط.

ويضطر السكان العائدون إلى مناطق التسويات لشراء أو استئجار شقق سكنية على الرغم من امتلاكهم منازل وعقارات خاصة، وذلك لأن القوانين الجديدة لا تسمح لهم باستعادة منازلهم.

ترك تعليق

التعليق